الشيخ علي پناه الاشتهاردي

64

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثالث ) أن يقصد ذمّة نفسه ، وكان قصده ، الشراء لنفسه ، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ثم دفع منه ، وعلى هذا ، الشراء صحيح ويكون غاصبا في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك إلَّا إذا كان مقروضا في الاستقراض وقصد القرض . ( الرابع ) كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتّى يكون